للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسكت عليه. (١)

والحواء: اسم للمكان الذي يحوي الشيء أي يضمه ويجمعه ولعل هذا الصبي ما بلغ سن التمييز، ففيه دليل على تقديم الأم على الأب ما لم تنكح، فإن نكحت سقط حقها من الحضانة، إلا أن ينكح من له حق في الحضانة، جمعًا بين هذا الحديث والحديث الذي قبله.

٢٥٣٨ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيَّر غلامًا بين أبيه وأمّه.

قلت: رواه الترمذي بهذا اللفظ في الأحكام، وأبو داود في الطلاق مطولًا بقصة، والنسائي فيه وابن ماجه في الأحكام مختصرًا ومطولًا كلهم من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح. (٢)

٢٥٣٩ - قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني ونفعني، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به.

قلت: رواه أبو داود في الطلاق والنسائي فيه، وهو الحديث المطول المشار إليه قبله من حديث أبي هريرة فيه. (٣)

وهذا محمول على أن الصغير كان مميزًا جمعًا بينه وبين حديث عمرو ابن شعيب الذي قبله.


(١) أخرجه أبو دواد (٢٢٧٦) وإسناده حسن. انظر الصحيحة (٣٦٨).
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٥٧)، وأبو داود (٢٢٧٧)، والنسائي (٦/ ١٨٥)، وابن ماجه (٢٣٥١). وإسناده صحيح. انظر الإرواء (٢١٩٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٧٧)، والنسائي (٦/ ١٨٥ - ١٨٦).