للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القائف لأن العرب كانت تعتبر قول القائف فينزجرون عن الطعن في النسب، قبل وكانت أم أسامة حبشية سوداء.

واختلف العلماء في العمل بقول القائف فمنعه أبو حنيفة، وأثبته الشافعي، والصحيح من مذهبه أنه يكفي فيه واحد، واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون إذا أشكل بوطئين محترمين، كالبائع والمشتري يطأ قبل الاستبراء فيأتي بولد يمكن أن يكون من كل منهما. (١)

٢٤٨٥ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام".

قلت: رواه البخاري في الفرائض وفي غيره ومسلم في الأيمان أبو داود في الأدب ابن ماجه في الحدود من حديث سعد بن أبي وقاص. (٢)

٢٤٨٦ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه، فقد كفر".

قلت: رواه البخاري في الفرائض ومسلم في الأيمان من حديث أبي هريرة. (٣)

[من الحسان]

٢٤٨٧ - أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لما نزلت آية الملاعنة: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والأخرين".

قلت: رواه أبو داود والنسائي في الطلاق وابن ماجه في الفرائض من


(١) انظر: المنهاج للنووي (١٠/ ٦١ - ٦٢).
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٦٦)، ومسلم (٦٣)، وأبو داود (٥١١٣)، وابن ماجه (٢٦٠٩).
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٦٨)، ومسلم (٦٢).