للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأضاحي عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عيينة به، ولم يقل "ولا يقطع" إلى آخره. (١)

٣١٦١ - قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يجبّون أسنمة الإبل، ويقطعون ألْيات الغنم، فقال: "ما يقطع من البهيمة وهي حية، فهو مَيتة".

قلت: رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وحسنّه، كلاهما في الصيد من حديث أبي واقد الليثي بالقاف. (٢)

[باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم]

[من الصحاح]

٣١٦٢ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية، أو ضارٍ، نقص من عمله كل يوم قيراطان".

قلت: رواه البخاري في الذبائح، ومسلم في البيوع كلاهما من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. (٣)

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أو ضارٍ" هكذا هو في نسخ المصابيح أو ضار بغير ياء وهي رواية في مسلم.


(١) أخرجه الشافعي (٥٩٨)، والنسائي (٧/ ٢٣٩)، والدارمي (٢/ ٨٤) وكذلك أحمد (٢/ ١٦٦).
وإسناده ضعيف، لجهالة صهيب مولى ابن عامر.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠)، انظر: هداية الرواة (٤/ ١١٩).
(٣) أخرجه البخاري (٥٤٨٠)، ومسلم (١٥٧٤).