للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه الترمذي في الصيد عن محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد يرفعه، بلفظ حديث جابر، ورواه أحمد عن أبي عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد يرفعه.

وهذان سندان ليس فيهما إلا من روى له الشيخان أو أحدهما.

قال المنذري (١) وغيره: المحفوظ عن أئمة هذا الشأن في تقييد الحديث "ذكاة الجنين ذكاة أمه" بالرفع فيهما، فهو مبتدأ وخبر، وأنكر رواية من روى ذكاة أمه بنصب ذكاة الثانية، فأوجب بذلك ابتداء الذكاة فيه ولا يكتفي بذكاة أمه.

وقال ابن المنذر (٢): لم يرو عن الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن بعض الأئمة، قال: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه.

٣١٥٩ - قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين أنُلقيه أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه".

قلت: رواه أبو داود في الضحايا من حديث أبي سعيد (٣)، وهو يشهد لرواية من رواه ذكاة أمه بالرفع فيهما.

٣١٦٠ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، سأله الله عز وجل عن قتله"، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها، فيرمي بها".

قلت: رواه الشافعي في قتال المشركين عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه بلفظ المصابيح، والنسائي في الذبائح عن قتيبة عن ابن عيينة به، وترجم عليه إباحة أكل العصافير، والدارمي في


(١) مختصر المنذري (٤/ ١٢١).
(٢) المصدر السابق.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٢٧).