للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوعد]

[من الصحاح]

٣٩٢٤ - قال: لما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجاء أبا بكر مال من قبل العلاء ابن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي -صلى الله عليه وسلم- دين، أو كانت له قِبَله عدة، فليأتنا، قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُعطيني هكذا وهكذا، وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرّات، قال جابر: فحثا لي حثية، فعددتها، فإذا هي خمسمائة، قال: خذ مثليها.

قلت: رواه الشيخان البخاري في الكفالة وفي الخمس وفي المغازي وفي الشهادات بألفاظ متقاربة ومسلم في فضائل النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث جابر. (١)

وفي الحديث دليل على: قضاء دين الميت وإنجاز وعده لمن تخلف بعده، وأن قضاء الدين عن الميت لا فرق فيه بين الوارث وغيره، ولقائل أن يقول: إنما كان الصديق يقضيه من مال النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس النبي -صلى الله عليه وسلم- كغيره، لأنه لا وارث له، إنما ماله بعد دينه ونفقة أهله، صدقة لا ميراث فليس كغيره، وإنما حثى أبو بكر لجابر بيده، لأنه خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيده قائمة مقام يده - صلى الله عليه وسلم - وكان له ثلاث حثيات بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذهب الشافعي والجمهور إلى أن الوفاء بالوعد مستحب لا واجب، وأوجبه الحسن وبعض المالكية (٢).

[من الحسان]

٣٩٢٥ - قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي رضي الله عنه يشبهه، وأمر له بثلاثة عشر قَلوصًا، فذهبنا نقبضها، فأتانا موتُه، فلما قدم أبو بكر


(١) أخرجه البخاري في الكفالة (٢٢٩٦)، كتاب الهبة (٢٥٩٨)، كتاب الشهادات (٢٦٨٣)، كتاب فرض الخمس (٣١٣٧) (٣١٦٤) (٤٣٨٣)، ومسلم (٢٣١٤).
(٢) انظر: المنهاج للنووي (١٥/ ١٠٦ - ١٠٧).