للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه الأربعة في الجنائز (١) من حديث عبد الله بن جعفر، قال الترمذي: حسن صحيح.

والنعي بفتح النون وسكون العين: خبر الموت، قال الجوهري (٢): وكذلك، النعي، بكسر العين قال: والنعي بالكسر أيضًا الناعي، وهو الذي يأتي بخبر الموت.

[باب زيارة القبور]

[من الصحاح]

١٢٥٢ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا".

قلت: رواه مسلم (٣) في أواخر الجنائز من حديث بريدة ولم يخرجه البخاري، وأخرجه الترمذي مقطعًا في الجنائز، وفي الأضاحي، وفي الأشربة، وقال: حسن صحيح.

وهذا من الأحاديث الذي جمع الناسخ والمنسوخ وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها. قال النووي (٤): واجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وهل يكره للنساء، وجهان: قطع الأكثرون بالكراهة، ومن قال لا يكره، قال: ذاك إذا أمنت الفتنة.

وينبغي للزائر أن يدنوا من القبر بقدر ما كان يدنوا من صاحبه في الحياة لو زاره.


(١) أخرجه أبو داود (٣١٣٢)، والترمذي (٩٩٨)، وابن ماجه (١٦١٠) وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٧٦) (٨٠٠) وقال: وصححه ابن السكن.
(٢) الصحاح (. . .).
(٣) أخرجه مسلم (٩٧٧)، والترمذي (١٥١٠).
(٤) المنهاج (٧/ ٦٦).