للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تأكله الصدقة". (ضعيف).

قلت: رواه الترمذي هنا (١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال: لأن المثنى بن الصباح يضعّف في الحديث، وهو أحد رواته انتهى، قال الذهبي: قال أبو حاتم وغيره: لين الحديث.

[باب ما تجب فيه الزكاة]

[من الصحاح]

١٢٧٤ - قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْد من الإبل صدقة".

قلت: رواه الجماعة في الزكاة من حديث أبي سعيد الخدري يرفعه. (٢)

قال النووي في شرح مسلم (٣): الأوسق جمع وسق وفيه لغتان: فتح الواو وكسرها، وأصله في اللغة الحمل، والمراد بالوسق: ستون صاعًا، كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغداي، وفي رطل بغداد أقوال أظهرها: مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم، وقيل: بلا أسباع، وقيل: وثلاثون، فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغدادي، والأصح عند أصحابنا أن هذا التقدير بالأرطال تقريب لا تحديد، فإذا نقص عن ذلك يسيرًا وجبت الزكاة.


(١) أخرجه الترمذي (٦٤١) وهو كما قال: في إسناده مقال، والمثنى بن الصبّاح قال الحافظ: أبو يحيى، نزيل مكة ضعيف اختلط بآخره وكان عابدًا، التقريب (٦٥١٣).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٥٩)، ومسلم (٩٧٩)، وأبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (١١٢٣) , والنسائي (٥/ ١٧)، وابن ماجه (١٧٩٣).
(٣) المنهاج (٧/ ٢٧١ - ٢٧٣).