للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دورهم، وأخرج النهي في صورة النفي تأكيدًا.

١٢٧١ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من استفاد مالًا فلا زكاة فيه، حتى يحول عليه الحول". (والوقف على ابن عمر أصح).

قلت: رواه الترمذي مرفوعًا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر (١)، قال: وروى موقوفًا من غير طريق عبد الرحمن بن زيد على ابن عمر، قال: والموقوف أصح، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط. (٢)

١٢٧٢ - سأل العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل؟ فرخّص له في ذلك.

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه هنا (٣) من حديث حُجَيَّة وهو ابن عدي عن علي، وحُجَيَّة بن عدي: قال أبو حاتم الرازي: شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول، وأخرجه أبو داود من حديث هشيم معضلًا، وقال: حديث هشيم أصح، وذكر البيهقي أن هذا الحديث مختلف فيه وأن المعضل فيه أصح.

وحجية: بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وتشديد الياء آخر الحروف وتاء التأنيث آخره.

١٢٧٣ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ولي يتيمًا له مال، فليتَّجر فيه، ولا يتركه حتى


(١) أخرجه الترمذي (٦٣١) وإسناده ضعيف، وذكره الترمذي موقوفًا أيضًا (٦٣٢) وقال هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال: الموقوف أصح، وكذا قال البيهقي أيضًا (٤/ ١٠٤) وهو الصحيح.
(٢) إلى هنا انتهى كلام الترمذي، وعبد الرحمن بن زيد، قال فيه الحافظ: ضعيف، التقريب (٣٨٩٠).
(٣) أخرجه الترمذي (٦٧٨)، وأبو داود (١٦٢٤)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وإسناده حسن، وذلك لأن الحجاج بن دينار وحجية بن عدي مختلف فيهما وغاية حديثهما أن يكون == حسنًا قال الحافظ: حجية الكندي: صدوق يخطيء، التقريب (١١٥٩)، والحجاج بن دينار: لا بأس به، وله ذكر في مقدمة مسلم، التقريب (١١٣٣) لكن قد اضطرب الرواة فيه اضطرابًا كثيرًا راجع العلل للدارقطني (٣/ ١٨٩)، وإرواء الغليل (٨٥٧).