٢٢٨٧ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده".
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطّاب. (١)
وقد أجمع المسلمون على الأمر بالوصية، لكن مذهب جماهير العلماء أن الأمر هنا للندب، وذهب داود إلى إيجابها، قال الشافعي: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، فيستحب تعجيلها، وأن يكتبها في صحته، ويشهد عليها فيها، فإن كان عليه حق أو دين أو عنده وديعة ولا إشهاد بذلك فالوصية واجبة بذلك.
٢٢٨٨ - مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت فأتاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني، فقلت: يا رسول الله! إن لي مالًا كثيرًا، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال:"لا" قلت: فثلثي مالي؟ قال:"لا"، قلت: فالشطر؟ قال:"لا"، قلت: فالثلث؟ قال:"الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت بها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك".
(١) أخرجه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧)، والترمذي (٩٧٤)، وابن ماجه (٢٦٩٩)، وأبو داود (٢٨٦٢)، والنسائيّ (٦/ ٢٣٨).