للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب الخلع والطلاق]

[من الصحاح]

٢٤٥٢ - أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنّ ثابتَ بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام؟، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته؟ "، قالت: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة".

قلت: رواه البخاري والنسائي (١) في الطلاق من حديث ابن عباس.

واسم زوجة ثابت هذه: حبيبة بنت سهل، وقيل: جميلة بنت أبي بن سلول، أخت عبد الله بن أبي.

قولها: ما أعتب عليه في خلق ولا دين أي: لا أعتب عليه لسوء خلق ولا لنقصان دين.

قولها: ولكن أكره الكفر في الإسلام، معناه: أني أكرهه فأخاف أن أقع في الإسلام في المعصية من النشوز أريد مفارقته فسمت ما ينافي مقتضى الإسلام باسم ما ينافي نفسه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: اقْبَلِ الحديقة وطلقها تطليقة: أمر إرشاد لا إيجاب، وفيه دليل على أن الخلع في الحيض أو في طهر جامعها فيه ليس ببدعي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن له ولم يستفصل.


= السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلًا، شبيه بالمخدع والخزانة، وقيل هو "كالصُفّة تكون بين يَدي البيت، وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع في الشيء" انتهى.
(١) أخرجه البخاري (٥٢٧٣)، والنسائي (٦/ ١٦٩).