للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٥٣ - أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: "ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يُطَلَّق لها النساء".

قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي فإن له منه إلى الأمر بالمراجعة، كلهم هنا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. (١)

وهذا الحديث أصل عظيم في باب الطلاق، أخذ العلماء بظاهره فأجمعوا على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة، وشذ بعض أهل الظاهر فقالوا لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، وبالأول قال العلماء كافة، وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر بالرجعة، وهذا الأمر محمول على الندب عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماعات وقال مالك هو للوجوب.

- وفي رواية: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".

قلت: رواها الجماعة إلا البخاري من حديث ابن عمر. (٢)

وفي هذه الرواية دليل على أنه إذا طلقها في الحيض وراجعها جاز له أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة، قبل المسيس، وأن الرواية الأولى: ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، محمولة على الاستحباب، حتى لا تكون مراجعته إياها للطلاق، كما يكره النكاح للطلاق، بل ينبغي أن يمسها في الطهر الأول حتى يتحقق معنى المراجعة، ثم لم يكن له الطلاق بعده، فيتأخر الطلاق إلى الطهر الثاني، وفي هذه


(١) أخرجه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي (٦/ ١٣٧)، وابن ماجه (٢٠١٩).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٨١)، والترمذي (١١٧٦)، والنسائي (٦/ ١٤١)، وابن ماجه (٢٠٢٣).