للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله أشركنا: فيه دليل على مشروعية الإشراك وهو: أن يشتري شيئًا ثمَّ يقول العالم بالثمن مناصفة مثلًا، فيقبل فيصير بينهما بمثل نصف الثمن على القائل.

٢١٦٠ - قالت الأنصار للنبي -صلى الله عليه وسلم-: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: "لا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة"، قالوا سمعنا وأطعنا.

قلت: رواه البخاري في فضائل الأنصار من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- (١)، قال الحميدي (٢): وهو المراد بلا شك، وأخرجه البخاري أيضًا في الشروط وفي المزارعة من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ المصابيح، ورواه النسائيّ في الشروط بهذا الإسناد.

٢١٦١ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه.

قلت: رواه البخاري في علامات النبوة ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بمعناه من حديث عروة بن الجعد، ويقال: ابن أبي الجعد البارقي، ولم يخرجه مسلم. (٣)

[من الحسان]

٢١٦٢ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما".


(١) أخرجه البخاري في المزارعة (٢٣٢٥)، وفي المناقب (٣٧٨٢)، والنسائيّ في الكبرى (٨٣٢١).
(٢) الجمع بين الصحيحين للحميدي (٣/ ٢٥٠ رقم ٢٥٤٧).
(٣) أخرجه البخاري (٣٦٤٢)، وأبو داود (٣٣٨٤)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٠٢).