للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب حد الخمر]

[من الصحاح]

٢٧٣٨ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.

قلت: رواه الجماعة هنا من حديث أنس. (١)

- وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين.

قلت: رواه مسلم هنا (٢) من حديث أنس، ولم يقل البخاري عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب أربعين.

٢٧٣٩ - كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.

قلت: رواه البخاري والنسائي كلاهما هنا من حديث السائب بن يزيد ولم يخرجه مسلم. (٣)

وقد قال الشافعي وآخرون: حده أربعون، وللإمام أن يبلغ به ثمانين فما زاد عند الشافعي على الأربعين تعزير، وقال الجمهور منهم الإِمام أبو حنيفة ومالك وأحمد: حده ثمانون.


(١) أخرجه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦)، وأبو داود (٤٤٧٩)، والترمذي (١٤٤٣)، وابن ماجه (٢٥٧٠)، والنسائي (٥٢٧٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٧٠٦).
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٧٩)، والنسائي في الكبرى (٥٢٨٠).