للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أشهد على جور، فالجور الميل عن الاستواء والاعتدال، فكلما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان مكروهًا أو حرامًا، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أشهد على هذا غيري" دليل على أنه ليس بحرام. (١)

- ويروى أنه قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ " قال: بلى، قال: "فلا إذًا".

قلت رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير. (٢)

- ويروى أنه قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".

قلت: رواه البخاري في الهبة ومسلم في الفرائض من حديث النعمان. (٣)

- ويروى أنَّه قال: "لا أشهد على جَوْر".

قلت: رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. (٤)

[من الحسان]

٢٢٤٠ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده".

قلت: رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا، ورواه البيهقي من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج به. (٥)


(١) انظر المنهاج للنووي (١١/ ٩٦ - ٩٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٢٣).
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣).
(٤) أخرجه البخاري (٢٦٥٠)، ومسلم (١٦٢٣).
(٥) أخرجه الشافعي في المسند (٢/ ١٦٨) رقم (٥٨٤)، والييهقي (٦/ ١٧٩ - ١٨٠)، وانظر الإرواء (١٦٢٢).