للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهُدبة الثوب: هو بضم الهاء وإسكان الدال وهو طرف الثوب أرادت متاعه، وأنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئًا.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" هو بضم العين وفتح السين تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته، وأنث العسيلة لأن في العسل لغتين التذكير والتأنيث، وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل، وقيل العُسَل هي النطفة وهو ضعيف، لأن الإنزال لا يشترط، واتفق العلماء على أن مجرد العقد لا يكفي في حل الطلقة ثلاثًا لمن طلقها وأنه لا بد من الوطء وأنه لا يشترط الإنزال إلا ما حكي عن ابن المسيب أنه يكفي العقد وإلا ما حكي عن الحسن أنه يشترط الإنزال.

[من الحسان]

٢٤٦٨ - لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "المحلِّل والمحلَّل له".

قلت: رواه الترمذي في النكاح والنسائي في الطلاق من حديث ابن مسعود وقال الترمذي: حسن صحيح انتهى. (١)

وأخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث علي (٢)، وأخرجه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر. (٣)

والمحلل: بكسر اللام الأولى: هو الذي يتزوج مطلقة الغير ثلاثًا بعد العدة، على قصد أن يطلقها بعد أن يحلها للزوج الأول بالنكاح والوطء، والمحلّل له: هو الزوج الأول،


(١) أخرجه النسائي (٦/ ١٤٩)، والترمذي (١١٢٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، والنسائي (٨/ ١٤٧)، وابن ماجه (١٩٣٥) وانظر: الإرواء (١٨٩٧).
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٩٣٦).