للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا تزوج بهذا القصد ولم يشترط ذلك في العقد فالنكاح صحيح، وإذا أصابها وانقضت عدتها حلت للأول عند أكثر أهل العلم لكن يكره ذلك.

٢٤٦٩ - أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقول: يقَف المولي.

قلت: رواه الشافعي عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار والدارقطني عن أبي بكر النيسابوري عن علي بن حرب عن ابن عيينة به، قال الشافعي: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر، قال عمر وعلي وعثمان وابن عمر: يوقف المؤلي بعد الأربعة أشهر، فإما أن يفي وإما أن يطلق. (١)

٢٤٧٠ - أن سلمان بن صخر، ويقال له: سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلًا فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك فقال له: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتق رقبة"، قال: لأجدها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: "أطعم ستين مسكينًا" قال: لا أجد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعروة بن عمير: أعطه ذلك العرق، وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر ليطعم ستين مسكينًا".

قلت: رواه الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي سلمة عن سلمان بن صخر ويقال له: سلمة بن صخر، وقال: حديث حسن. (٢)

٢٤٧١ - ويروى: "فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا".

قلت: رواه أبو داود في الطلاق والترمذي في التفسير كلاهما من حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي (٣)، وفي الحديث قصة طويلة، وقال الترمذي:


(١) أخرجه الشافعي (٢/ ٤٢)، رقم (١٣٩)، والدراقطني (٤/ ٦١ - ٦٢).
(٢) أخرجه الترمذي (١٢٠٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢١٤)، والترمذي (٣٢٩٩). وفي إسناده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وسليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر انظر تحفة التحصيل (ص ١٧٣ - ١٧٥).