للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بمعنى مكتوم. والتخلي الجلوس للحاجة وعبر عنه بذلك لأنه لا يكون إلا خاليًا.

٢٣٢ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يَمَسّ ذَكَره بيمينه ولا يتمسّح بيمينه".

قلت: رواه الجماعة كلهم في الطهارة من حديث أبي قتادة يرفعه واسمه الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي (١).

٢٣٣ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر".

قلت: رواه الشيخان في الطهارة من حديث أبي هريرة. (٢)

٢٢٤ - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلامٌ إداوةً من ماء وعنزة، يستنجي بالماء".

قلت: رواه الشيخان في الطهارة من حديث أنس. (٣)

والإداوة: بكسر الهمزة الإناء الصغير من جلد يتخذ للماء. والعنزة: قدر نصف الرمح أو أكثر منه قليلًا وفيها سنان مثل سنان الرمح.

[من الحسان]

٢٣٥ - كان النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل الخلاء نزع خاتمه" (غريب).

قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك وقال: على شرط الشيخين، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب وضَعَّفه أبو


(١) أخرجه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٦٤/ ٢٦٧)، وأبو داود (٣١)، والترمذي (١٥)، والنسائي (١/ ٤٣)، وابن ماجه (٣١٠)، وابن حبان (٥٢٢٨)، والبغوي في شرح السنة (٣٠٣٤)، وأخرجه كذلك أحمد (٤/ ٣٨٣).
(٢) أخرجه البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٣٧).
(٣) أخرجه البخاري (١٥٠) (٥٠٠)، ومسلم (٢٧١).