للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب تطهير النجاسات]

[من الصحاح]

٣٣٧ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا".

قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي (١) كلهم هنا من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

٣٣٨ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "طُهور إناء أحدِكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".

قلت: رواه مسلم في الطهارة من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة يرفعه. (٢)

قوله - صلى الله عليه وسلم - طُهور: الأَشْهَر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان، قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا ولغ الكلب يقال: ولغ الكلب يلَغ بفتح اللام فيهما ولوغًا إذا شرب بطرف لسانه. وفيه دليل لوجوب الغسل من ولوغ الكلب سبع مرات وإليه ذهب الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة: يكفي غسله ثلاث مرات لعمل أبي هريرة فإنه كان يغسل ثلاثًا وقد اختلف العلماء فيما إذا عمل الصحابي بغير ما روى هل العبرة بما روى أو بما عمل، فيه كلام ليس هذا محله.

٣٣٩ - قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دَعُوه وأهريقُوا على بوله سَجْلًا -أو ذنوبًا- من ماء، فإنما بُعثتم مُيَسِّرين، ولم تُبعثُوا معسِّيرين".

قلت: رواه البخاري في الطهارة وفي الأدب وأبو داود والترمذي والنسائي (٣) كلهم في الطهارة من حديث أبي هريرة ولم يخرج مسلم هذا الحديث.


(١) أخرجه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩)، والنسائي (١/ ٥٢)، وابن ماجه (٣٦٤).
(٢) أخرجه مسلم (٢٧٩)، انظر شرح صحيح مسلم للنووى (٣/ ٢٣٤ - ٢٤٠).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٠)، وأبو داود (٣٨٠)، والترمذي (١٤٧)، والنسائي (٣/ ١٤)، انظر: إكمال المعلم (٢/ ١٠٧)، والصحاح للجوهري (٥/ ١٧٢٥).