للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه مسلم في القضاء والنسائيّ في الضّوال من حديث زيد المذكور ولم يخرجه البخاري. (١)

وهذا دليل للمذهب المختار، أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقًا سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها، وهذا هو الصحيح، ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها، مما لا يجوز التقاطها للتملك، بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها، فيكون معناه: من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدًا ولا يتملكها.

٢٢٥٣ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لقطة الحاج.

قلت: رواه مسلم في القضاء وأبو داود والنسائيّ في اللقطة من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي، ولم يخرجه البخاري، ولا أخرج في كتابه عن عبد الرحمن التيمي شيئًا. (٢)

تنبيه: ذكر المزي هذا الحديث في الأطراف في مسند عبد الرحمن بن عثمان التيمي ونسبه لأبي داود والنسائي خاصة، وهو وهم، فإنه في مسلم أيضًا كما نبهت عليه والله أعلم.

ومعنى الحديث: النهي عن لقطة الحاج للتملك وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع.

[من الحسان]

٢٢٥٤ - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه سئل عن الثَّمر المعلق؟ قال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خُبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤوِيَه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع"، وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره، وقال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: "ما كان


(١) أخرجه مسلم (١٧٢٤)، والنسائيّ في الكبرى (٥٨٠٦).
(٢) أخرجه مسلم (١٧٢٤)، وأبو داود (١٧١٩)، والنسائي في الكبرى (٥٨٠٥).