للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة، فعرّفوها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت، فهو لك، وما كان في الخراب العادي، ففيه وفي الركاز الخمس".

قلت: رواه أبو داود في اللقطة والترمذي في البيوع والنسائي في القطع وفي الزكاة مفرقًا وابن ماجه في الحدود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١)، فمنهم من قال عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم من لم يسمه، وقال الترمذي: حديث حسن.

والخبنة: معطف الإزار، وقد تقدم في باب الغصب والعارية، وإيجاب غرم مثليه يجوز أن يكون كان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان التعزير بالمال.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: ويؤويه الجرين: أي يضمه البيدر، ويجمعه، والجرين موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جرن بضمتين.

والمجن: بكسر الميم وفتح الجيم، الترس، والمراد بلغ نصاب السرقة.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: وما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة، والميتاء: بكسر الميم وبالمد: الطريق المسلوك الذي يأتيه الناس، وقيل: ميتاء الطريق محجّته.

٢٢٥٥ - أن علي بن أبي طالب وجد دينارًا، فأتى به فاطمة، فسألت عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هذا رزق الله"، فأكل منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا علي! أد الدينار".

قلت: رواه أبو داود في اللقطة عن رجل عن أبي سعيد به وفي إسناده رجل مجهول. (٢)


(١) أخرجه أبو داود (١٧١٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائيّ (٨/ ٨٥)، وابن ماجه (٢٥٩٦).
(٢) أخرجه أبو داود (١٧١٤)، والشافعيُّ في الأم (٤/ ٦٧).