للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ورواه أبو داود أيضًا من حديث سهل بن سعد (١)، أن عليًّا وجد دينارًا وذكر مثل معنى حديث أبي سعيد، وفي سنده موسى بن يعقوب، قال الذهبي: صويلح، فيه لين، وفي رواية الشافعي أنه أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يعرفه فلم يعرف، فأمره أن يأكله.

٢٢٥٦ - قال - صلى الله عليه وسلم - "ضالة المسلم حرق النار".

قلت: رواه النسائيُّ في الضّوال مطولًا ومختصرًا كما ذكره المصنف من حديث الجارود ابن المعلى. (٢)

وحرق النار: بالتحريك، لهبها، وقد تسكن، والمعنى: أن ضالة المسلم إذا أخذها إنسان فيتملكها أدته إلى النار، قال في النهاية (٣): وقد تكرر ذكر "الضالة" في الحديث، وهي: الضائعة في كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال: ضل الشيء: إذا ضاع، والمراد بها في هذا الحديث: الإبل وما يقدر على الإبعاد في طلب الماء والمرعى، وقد جاء في هذا الحديث في بعض طرقه التصريح بذكر الإبل في سؤال السائل للنبي -صلى الله عليه وسلم- وللجمع بين الأحاديث.

٢٢٥٧ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد اللقطة، فليُشهد ذا عدل -أو ذوي عدل- ولا يكتم ولا يغيّب، فإن وجد صاحبها فليردّها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".

قلت: رواه أبو داود والنسائيُّ هنا وابن ماجه في الأحكام من حديث عياض بن حمار. (٤)


(١) أخرجه أبو داود (١٧١٦) وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، قال الحافظ في التقريب (٧٠٧٥): صدوق سيء الحفظ.
وقول الذهبي في الكاشف (٥٧٤٤)، وانظر الأم (٤/ ٦٧).
(٢) أخرجه النسائيّ (٥٨١٠)، ومختصرًا (٥٧٩٢).
(٣) النهاية لابن الأثير (٣/ ٩٨).
(٤) أخرجه أبو داود (١٧٠٩)، وابن ماجه (٢٥٠٥)، والنسائيّ في الكبرى (٥٨٠٨)، وكذلك أحمد (٤/ ١٦١)، وإسناده صحيح.