للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

[من الصحاح]

٢٦٩١ - أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي أن أتكلم؟، قال: "تكلم"، قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنا بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم؟ فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: أما غنمك وجاريتك، فرد عليك، وأما ابنك، فعليه جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أُنيس: فاغد على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، فاعترفت فرجمها.

قلت: رواه البخاري في مواضع منها في المحاربين ومسلم وأبو داود والترمذي في الحدود والنسائي في الرجم وفي غيره وابن ماجه في الحدود كلهم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد (١)، ولفظ مسلم: فغدا عليها، فاعترفت فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت، وما ذكره المصنف لفظ البخاري، ولهذا وقع في بعض تراجم البخاري: باب هل يأمر الإِمام رجلًا فيضرب الحدود غائبًا عنه، وفي بعضها: جلد ابنه مائة وغربه عامًا.


= والدارقطني (٣/ ١١٤)، والحاكم (٤/ ٣٦٠)، والبيهقي (٨/ ١٣٦)، وإسماعيل ابن مسلم المكي، ضعيف الحديث، انظر: التقريب (٤٨٩).
(١) أخرجه البخاري (٦٦٣٣)، و (٦٨٣٥)، ومسلم (١٦٩٧)، وأبو داود (٤٤٤٥)، والترمذي (١٤٣٣)، والنسائي (٨/ ٢٤٠ - ٢٤١)، وابن ماجه (٢٥٤٩).