للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والنسائي في القضاء كلهم من حديث عمرو بن العاص يرفعه. (١)

قال الخطابي (٢): إنما يؤجر المخطىء على اجتهاده في طلب الحق لأن الاجتهاد عبادة، ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط، وهذا فيمن كان جامعًا لآلة الاجتهاد، أما من لم يكن أهلًا للاجتهاد فلا يعذر بالخطأ، بل يُخاف عليه أعظم الوزر، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار". وهذا كله في غير أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه، ولا مدخل فيها للتأويل، فإن من أخطأ فيه كان غير معذور في الخطأ.

[من الحسان]

٢٨٣٢ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جُعل قاضيًا بين الناس، فقد ذُبح بغير سكين".

قلت: رواه أبو داود في القضاء، وكذا النسائي وابن ماجة ثلاثتهم من حديث أبي (٣) هريرة يرفعه. وفي سنده: عثمان بن محمَّد الأخنس، قال النسائي: وليس بذلك القوي.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بغير سكين" يحتمل معنيين، أحدهما: أن الذبح في ظاهر العُرف وغالب العادة أن يكون بالسكين، فعدل - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ليُعلم أن المراد ما يخاف عليه من هلاك


(١) أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦)، وأبو داود (٣٥٧٤)، والنسائي في الكبرى (٥٩١٨)، وابن ماجه (٢٣١٤).
(٢) انظر: معالم السنن شرح سنن أبي داود (٤/ ١٤٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٧٢)، وابن ماجه (٢٣٠٨)، والنسائي في الكبرى (٥٩٢٣). وكذلك الترمذي (١٣٢٥) وإسناده صحيح، قال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٣٣٩): وأعله ابن الجوزي فقال: هذا حديث لا يصح، وليس كما قال، وكفاه قوة تخريج النسائي له، وذكره الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري، وقال: والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وعثمان الأخنس، قال الحافظ في التقريب (٤٥٤٧): صدوق له أوهام، وانظر للتفصيل: منهج النسائي (٥/ ٢٢٢٤).