للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي الحديث دليل على أنه ليس له إذا تثاءب أن يضع يده على فيه، سواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها، يستحب وضع اليد على الفم، وإنما يكره للمصلي وضع اليد على فمه في الصلاة إذا لم يكن حاجة، نبه عليه النووي وغيره (١).

[من الحسان]

٣٨١٠ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا عطس، غطّى وجهه بيده أو بثوبه، وغض بها صوته.

قلت: رواه أبو داود في الأدب والترمذي في الاستئذان وقال: حسن صحيح، جميعًا من حديث أبي هريرة (٢) واللفظ للترمذي، وقول الترمذي: صحيح، فيه نظر فإن في رجاله: محمد بن عجلان ذكره البخاري في الضعفاء، وهو إمام جليل قال الحاكم: أخرج له مسلم ثلاثة عشر حديثًا في الشواهد.

٣٨١١ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو: يهديكم الله ويُصلح بالكم".

قلت: رواه الترمذي في الاستئذان والنسائي في اليوم والليلة والمصنف في شرح السنة من حديث شعبة عن محمَّد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب به، قال الترمذي: هكذا رواه شعبة عن ابن أبي ليلى


(١) انظر: الأذكار للنووي (ص ٣٤٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٥٠٢٩)، والترمذي (٢٧٤٥) وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٩٣)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ: محمد بن عجلان المدني: صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة من الخامسة، التقريب (٦١٧٦).