للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه الجماعة هنا من حديث جابر إلا البخاري. (١)

٢٠٦٧ - قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصُّبْرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.

قلت: رواه مسلم والنسائيُّ هنا من حديث جابر (٢) ووهم الطبري فنسبه للبخاري أيضًا وليس هو فيه.

٢٠٦٨ - اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدتها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا تباع حتى تفضل".

قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائيُّ فيه من حديث فضالة بن عبيد. (٣)

[من الحسان]

٢٠٦٩ - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليأتين على الناس زمان، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره".

ويروى: "من غباره".

قلت: رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه هنا من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وصححه الحاكم، قال الذهبي: إن صح سماع الحسن من أبي هريرة فهذا صحيح انتهى. والرواية في أبي داود خاصة. (٤)


(١) أخرجه مسلم (١٦٠٢)، وأبو داود (٣٣٥٨)، والترمذي (١٢٣٩)، والنسائيُّ (٧/ ١٥٠)، وابن ماجه (٢٨٦٩).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٣٠)، والنسائيُّ (٧/ ٢٧٠).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٩١)، وأبو داود (٣٣٥٢)، والترمذي (١٢٥٥)، والنسائيُّ (٧/ ٢٧٩).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٣١)، والنسائيُّ (٧/ ٢٤٣)، وابن ماجه (٢٢٧٨)، والحاكم (٢/ ١١)، والبغويُّ (٢٠٥٥). وفي الإسناد: عباد بن راشد ترجم له الحافظ في التقريب (٣١٤٣) وقال: صدوق له أوهام. =