للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومعنى الحديث: أنه يصل إليه أثر الربا وإن لم يأكله، بأن كان موكله أو متوسطًا أو كاتبًا أو شاهدًا فيه أو كان عامل مع آكل الربا أو مع من عامله، إلى غير ذلك من الملابسة، والمراد أن الربا يكثر في ذلك الزمان.

٢٠٧٠ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء عينًا بعين، يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدًا بيد كيف شئتم".

قلت: رواه الشافعي من حديث عبادة بن الصامت. (١)

٢٠٧١ - قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن شراء التمر بالرطب؟ فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقال: نعم، فنهاه عن ذلك.

قلت: رواه الأربعة هنا (٢) من حديث زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؟ فقال له سعد: أيهما أفضل قال البيضاء، فنهاه عن ذلك،


= ثمَّ إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، انظر: تهذيب الكمال (٦/ ٩٩)، وقال المنذري: الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فهو منقطع. مختصر المنذري (٥/ ٨).
(١) أخرجه الشافعي (٢/ ١٥٨)، رقم (٥٤٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائيُّ (٧/ ٢٦٨)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦٢٤) رقم (٢٢)، والشافعيُّ (٢/ ١٥٩) (٥٥١). وفي إسناده زيد أبو عياش فهو ثقة، لا يضره من جهّله، لأنه روى عنه أكثر من واحد، وثقه ابن حبَّان وكذلك الدارقطني، وقال الذهبي: مشهور، وصحح له غير واحد، وقال الحافظ في التقريب (٢١٦٦): صدوق. وانظر ميزان الاعتدال (٢/ ١٠٥)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٤٢٤)، وقال المنذري: وقد حكي عن بعضهم: أنه قال: زيد أبو عياش مجهول، وكيف يكون مجهولًا؟ وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في صحيحه، وقد عرفه أيمة هذا الشأن؟ هذا الإمام قد أخرج حديثه في موطئه، مع شدة تحرية في الرجال ونقده وتتبعه لأحوالهم، .. وما علمت أحدًا ضعفه، والله عَزَّ وَجَلَّ أعلم، مختصر المنذري (٥/ ٣٤).