للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحاكم: هو على شرط مسلم، ولم يعترض عليه الذهبي في مختصره. (١)

٢٣٣٧ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر".

قلت: رواه أبو داود والترمذي هنا من حديث جابر وقال الترمذي: حديث حسن انتهى.

وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. (٢)

باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

[من الصحاح]

٢٣٣٨ - جاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل حين بنى علي، فجلس على فراشي، فجعلت جويريات لنا يضربن الدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدٍ، فقال: "دعي هذه، وقولي ما كنت تقولين".

قلت: رواه البخاري في المغازي وفي النكاح وأبو داود في الأدب والترمذي والنسائي وابن ماجه في النكاح من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية.


(١) أخرجه أبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي (٦/ ٨٧)، والحاكم (٢/ ١٦٦) وقد سقط من المطبوع وهو في مختصره للذهبي.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١).
وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الحافظ في التقريب (٣٦١٧): صدوق، في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره. انظر: الإرواء (١٩٣٣).