للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن اشتجروا" أي تنازعوا، ومنه قوله تعالى: {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} أي: فيما أوقع خلافًا بينهم وأراد به تشاجر المرأة والأولياء في الفضل، فإن الولي إذا عضل ولم يكن في درجته غيره كانت الولاية للسلطان.

٢٣٣٥ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا: اللاتي يُنكحن أنفسهن بغير بينة". والأصح أنه موقوف على ابن عباس.

قلت: رواه الترمذي هنا من حديث ابن عباس، وقال: لم يرفعه غير عبد الأعلى ووقفه مرة والوقف أصح انتهى، وهذا لا يقدح، فإن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه. (١)

٢٣٣٦ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتَتْ فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها".

قلت: رواه الثلاثة هنا من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن، وقال


= وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ٣٢٤): وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية، وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة، بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان ابن موسى وهم فيه. أ. هـ. وانظر فتح الباري (٩/ ١٩١).
ثم سليمان بن موسى لم يتفرد به فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد وأبي داود والطحاوي والبيهقي. انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٧)، وأحمد (٦/ ١٦٥)، والبيهقي في السنن (٧/ ١٠٥)، والعلل الكبير للترمذي (١/ ٤٣٠)، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (٢/ ٢٠٥)، وانظر: مرويات الإمام الزهري المعلّة في كتاب العلل للدارقطني تأليف الدكتور/ عبد الله دمفو، (٤/ ٢١١٤ - ٢١٣٠)، فلقد أحصى طرقه، فراجعه لزامًا.
(١) أخرجه الترمذي (١١٠٣) ثم أورده موقوفًا (١١٠٤) وقال هذا أصح. وعبد الأعلى بن عبد الأعلى قال الحافظ في التقريب (٣٧٥٨): ثقة.