(٢) أخرجه أبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي (٧/ ٦٣ - ٦٤)، وابن ماجه (١٩٧١) والمرسل أقرب إلى الصواب كما قال الدارقطني في العلل، انظر: نصب الراية (٣/ ٢١٤)، وخلاصة البدر المنير (٢/ ١٧٧)، والإرواء (٢٠١٨). (٣) أخرجه أبو داود (٣١٣٣)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي (٧/ ٦٣)، وابن ماجه (١٩٦٩) وإسناده صحيح، وصححه الحاكم (٢/ ١٨٦) وقال: على شرط الشيخين، وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٢١٨ - ٢١٩): في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوى في القسم بين نسائه.