للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- ويروى أنه قال لها: "للبكر سبع وللثيب ثلاث".

قلت: رواها مسلم في النكاح أيضًا. (١)

[من الحسان]

٢٤٢٢ - روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك".

قلت: رواه الأربعة هنا من حديث عائشة. (٢)

وذكر الترمذي والنسائي أنه روي مرسلًا. وقال الترمذي: إن المرسل أصح.

وأراد به - صلى الله عليه وسلم - مَيْل القلب، وهو لا يملك ابن آدم دفعه، وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - تعليم لنا.

٢٤٢٣ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشِقّه ساقط".

قلت: رواه الأربعة هنا من حديث أبي هريرة يرفعه، وقال الترمذي: ولا يعرف مرفوعًا إلا من حديث همام بن يحيى. (٣)


(١) أخرجها مسلم (١٤٦٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي (٧/ ٦٣ - ٦٤)، وابن ماجه (١٩٧١) والمرسل أقرب إلى الصواب كما قال الدارقطني في العلل، انظر: نصب الراية (٣/ ٢١٤)، وخلاصة البدر المنير (٢/ ١٧٧)، والإرواء (٢٠١٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٣١٣٣)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي (٧/ ٦٣)، وابن ماجه (١٩٦٩) وإسناده صحيح، وصححه الحاكم (٢/ ١٨٦) وقال: على شرط الشيخين، وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٢١٨ - ٢١٩): في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوى في القسم بين نسائه.