للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بنحوه كلاهما من حديث عائشة. (١)

٢٤١٩ - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أراد سفرًا، أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.

قلت: رواه الشيخان في حديث الإفك من حديث عائشة رضي الله عنها. (٢) وبهذ قال العلماء لكنه محمول عند الشافعية على غير سفر النقلة، أما سفر النقلة فلا يجوز أن يستصحب البعض ويترك الباقي مع وكيله أو غيره، سواء كان ذلك بقرعة أو بغير قرعة لا يجوز.

٢٤٢٠ - من السنة إذا تزوج البكر على امرأته، أقام عندها سبعًا وقَسَم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثًا ثم قسم.

قال أبو قلابة: ولو شئتُ لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قلت رواه: الجماعة إلا النسائي من حديث أبي قلابة عن أنس، ولم يقل ابن ماجه ما قاله أبو قلابة "ولا، من السنة". (٣)

٢٤٢١ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده، قال لها: "ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبعتُ عندك، وسبعتُ عندهن، وإن شئت ثلّثتُ عندك ودرتُ" قالت: ثَلِّث.

قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة ورواه أيضًا من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن ولم يقل عن أم سلمة، ورواه أبو داود وابن ماجه في النكاح. والنسائي في عشرة النساء. (٤)


(١) أخرجه البخاري (٥٢١٧)، ومسلم (٢٤٤٣).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٨٨)، ومسلم (٢٧٧٠).
(٣) أخرجه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١)، وأبو داود (٢١٢٤)، والترمذي (١١٣٩)، وابن ماجه (١٩١٦).
(٤) أخرجه مسلم (١٤٦٠)، وأبو داود (٢١٢٢)، وابن ماجه (١٩١٧)، والنسائي (٨٩٢٥).