للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا شيء من أجزائها سواء كانا تطوعًا أو واجبتين، لكن إن كان تطوعًا فله الانتفاع بالجلد وغيره، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئًا، بسبب جزارته، فأما إذا تصدق عليه فلا بأس.

١٩٢٢ - كنا لا نأكل من لحوم بُدننا فوق ثلاث، فرخّص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كلوا وتزوّدوا، فأكلنا وتزوّدنا".

قلت: رواه الشيخان والنسائيُّ هنا من حديث جابر. (١)

وأعلم أنَّه إذا كان الهدي تطوعًا يجوز للمهدي أن يأكل منه وكذلك أضحية التطوع، فأما ما كان واجبًا مثل دم التمتع والقران وإفساد الحج ونحو ذلك، فلا يجوز للمهدي أن يأكل منها شيئًا عند الشافعي.

[من الحسان]

١٩٢٣ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَهدي عام الحديبية في هدايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جملا كان لأبي جهل، في رأسه بُرَة من فضة، يغيظ بذلك المشركين.

- ويروى: بُرة من ذهب.

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث ابن عباس وفي إسناده: محمَّد بن إسحاق. (٢)


(١) أخرجه البخاري (١٧١٩)، ومسلم (١٩٧٢)، والنسائيُّ في الكبرى (٤١٤١)، وفي الصغرى (٧/ ٢٣٣).
(٢) أخرجه أبو داود (١٧٤٩). وكذلك ابن ماجه (٣١٠٠) (٣٠٧٦). =
= وفي إسناده محمَّد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث وقد توبع ابن إسحاق على رواية هذا الحديث من طريق ابن أبي ليلى من الحكم عن مقسم عن ابن عباس عند أحمد (١/ ٢٣٤) وكذلك عن مجاهد عن ابن عباس عند أحمد أيضًا (١/ ٢٦٩) وبه يكون الحديث حسنًا إن شاء الله.
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد أيضًا (١/ ٢٦١).