للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[من الحسان]

٣٨٦ - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا كان دم الحيض فإنّه دم أسود يُعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئي وصَلّي، فإنما هو عِرق".

قلت: رواه أبو داود والنسائي (١) كلاهما في الطهارة من حديث عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - وساقه.

٣٨٧ - أنَّ امرأة كانت تُهراق الدم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستَفْتَت لها أم سلمة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضَهُن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتُصلِّي".

قلت: رواه أبو داود والنسائي ومالك والشافعي وأحمد (٢) بأسانيد على شرط الشيخين كلهم في الطهارة من حديث أم سلمة. قال أبو داود: وسَمَى المرأة التي كانت استحيضت حمادُ بن زيد عن أيوب في هذا الحديث فقال: فاطمة بنت أبي حبيش.

والاستثفار: هو التلجم وسيأتي في حديث حمنة.

٣٨٨ - ويُروى عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده [قال يحيى بن معين جد عدي اسمه دينار] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتَصوم وتُصلّي".


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٦)، والنسائي (١/ ١٨٥)، والدارقطني (١/ ٢٠٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٧٤)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وإسناده حسن لأن فيه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (حديثه في عداد الحسن)، وقال في الميزان (٣/ ٦٧٣): شيخ مشهور حسن الحديث، وقال الحافظ: صدوق له أوهام، التقريب (٦٢٢٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٧٤)، والنسائي (١/ ١١٩ - ١٢٠)، ومالك (١/ ٦٢)، الشافعي في المسند (١٣٩)، وفي الأم (١/ ٦٠)، وأحمد (٦/ ٣٢٠، ٢٩٣) وانظر: التمهيد لابن عبد البر (١٦/ ٥٦).