للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "وأزْعب لك زُعبة من المال" هو بالزاء المعجمة والعين المهملة.

قال الجوهري (١): الزعبة الدفعة من المال، يقال: زعبت له زعبة من المال، وزعبة من المال أي قطعت له قطعة منه، وزَعَبْتُه عَنّي أي دفعته.

قوله: "نعما بالمال الصالح" هو بكسر النون وفتحها، والعين مكسورة ليس إلا، والباء في بالمال مزيدة، مثلها في "كفى بالله" قاله بعضهم.

[باب الأقضية والشهادات]

[من الصحاح]

٢٨٤٩ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناس دماء رجال وأموالَهم، ولكن البيِّنة على المدعي، واليمين علي المدَّعَى عليه".

قلت: هذه الرواية بهذا اللفظ ليست في شيء من الصحيحين من حديث ابن عباس، ولا من حديث غيره بل رواها البيهقي في سننه في باب الدعاوى من حديث ابن عباس يرفعه. قال النووي: وإسناد البيهقي حسن أو صحيح، انتهى. (٢)

والذي في الصحيحين وابن ماجه من رواية ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

ذكره البخاري في تفسير سورة آل عمران، ومسلم، وابن ماجه كلاهما في الأحكام، ورواه الشيخان أيضًا، وأبو داود والترمذي والنسائي ثلاثتهم في القضاء


(١) انظر الصحاح للجوهري (١/ ١٤٢).
(٢) البيهقي في السنن (١٠/ ٢٥٢)، وانظر: كلام النووي في المنهاج (٤/ ١٢).