للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه" مختصرًا. (١)

٢٨٥٠ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صَبْر، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان".

قلت: رواه الجماعة: البخاري في مواضع منها في الأشخاص وفي الشركة وفي الشهادات، ومسلم في الأيمان، وأبو داود في الأيمان والنذور، والترمذي في البيوع، والنسائي في القضاء، وابن ماجه في الأحكام، كلهم من حديث ابن مسعود ومن حديث الأشعث بن قيس. (٢)

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر" قال النووي (٣): هو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر: هي التي ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحاكم، وقيل لها مصبورة وإن كان صاحبها هو المصبور لأنه إنما صبر من أجلها.

٢٨٥١ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتطع حق امرئ مسلم ليمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرّم عليه الجنة"، فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟، قال: "وإن كان قضيبًا من أراك".

قلت: رواه مالك في الأقضية، وأحمد في مسنده, ومسلم في الأيمان والنسائي وابن ماجه كلاهما في القضاء، جميعًا من حديث أبي أمامة الحارثي واسمه إياس بن ثعلبة


(١) أخرجه البخاري (٢٦٦٦ - ٢٦٦٧)، ومسلم (١٧١١)، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٤٢)، والنسائي (٨/ ٢٤٨)، وابن ماجه (٢٣٢١).
(٢) أخرجه البخاري (الشهادات (٢٦٦٦) (٢٦٦٧))، وفي الخصومات (٢٤١٦) (٢٤١٧)، ومسلم (١٣٨)، وأبو داود (٣٢٤٣)، والترمذي (١٢٦٩)، والنسائي في الكبرى (٥٩٩١)، وابن ماجه (٢٣٢٣).
ومن رواية الأشعث بن قيس أحمد (٥/ ٢١٢)، وأبو داود (٣٢٤٤)، والحاكم (٤/ ٢٩٥).
(٣) المنهاج للنووي (٢/ ٢١٢ - ٢١٤).