للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب الولي في النكاح واستئذان المرأة]

[من الصحاح]

٢٣٢٩ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصُّموت".

قلت: رواه الجماعة هنا من حديث أبي هريرة، وأعاده البخاري في الحيل ولفظ الجميع قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟، قال: "أن تسكت"، إلا الترمذي فإنه قال: "وإذنها الصموت"، فلفظ المصنف إنما هو للترمذي، وليس في الصحيحين ولا في أحدهما. (١)

٢٣٣٠ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها".

قلت: رواه مالك والشافعي والجماعة، إلا البخاري كلهم في النكاح من حديث ابن عباس. (٢)

والأيم: المراد بها هنا الثيب، كذا قاله علماء الحجاز وآخرون، واستدلوا بأنه جاء في الرواية الأخرى مفسرًا بالثيب، ولأنها جاءت مقابلة للبكر وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب.


(١) أخرجه البخاري (٦٩٦٨)، ومسلم (١٤١٩)، وأبو داود (٢٠٩٢)، والترمذي (١١٠٧)، والنسائي (٦/ ٨٥)، وابن ماجه (١٨٧١).
(٢) أخرجه مالك (٢/ ٥٢٤ - ٥٢٥)، والشافعي (٢/ ١٢)، ومسلم (١٤٢١)، وأبو داود (٢٠٩٨)، والترمذي (١١٠٨)، والنسائي (٦/ ٨٤)، وابن ماجه (١٨٧٠).