للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث علي بن أبي طالب. (١)

٢٣٤٧ - رخّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أو طاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهي عنها.

قلت: رواه مسلم هنا من حديث سلمة بن الأكوع بهذا اللفظ (٢)، وأخرج البخاري معناه تعليقًا، وحديث علي بن أبي طالب وسلمة بن الأكوع يشهدان لصحة ما قاله النووي (٣): من أن الصواب أن تحريم نكاح المتعة والإباحة كانا مرتين، فكانت حلالًا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم، وكان ابن عباس يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه، ومذهبنا أنه لا حد على من نكح نكاح المتعة، لشبهة العقد وشبهة الخلاف، واختلف أصحاب مالك في وجوب الحد، ومأخذ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الاختلاف هل يرفع الخلاف، والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف، ولا تصير المسألة مجمعًا عليها، وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني.

[من الحسان]

٢٣٤٨ - علّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة فذكر التشهد في الصلاة كما ذكر غيره، والتشهد في الحاجة: "إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".


(١) أخرجه البخاري في المغازي (٤٢١٦)، (٥١١٥)، (٥٥٢٣)، (٦٩٦١)، ومسلم (١٤٠٧)، والترمذي (١١٢١)، و (١١٧٩٤)، والنسائي (٦/ ١٢٥) (٧/ ٢٠٢)، وابن ماجه (١٩٦١).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٠٥)، والبخاري تعليقًا كما في تغليق التعليق (٤/ ٤١٢).
(٣) المنهاج (٩/ ٢٦٩).