للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه الجماعة إلا البخاري: مسلم وأبو داود والنسائي ثلاثتهم في القضاء، والترمذي في الشهادات، وابن ماجه في الأحكام، كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني. (١)

٢٨٥٨ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم، تسبق شهادة أحدهم يمينَه، ويمينُه شهادته".

قلت: رواه البخاري في مواضع منها في الشهادات، ومسلم في الفضائل، والترمذي في المناقب، والنسائي في الشروط، وابن ماجه في الأحكام كلهم من حديث ابن مسعود يرفعه. (٢)

٢٨٥٩ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين: أيهم يَحلف؟ ".

قلت: رواه البخاري في: باب إذا تسارع قوم في اليمين من حديث أبي هريرة. (٣)

[من الحسان]

٢٨٦٠ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدَّعي، واليمين على المدّعى عليه".

قلت: رواه الترمذي في الأحكام من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٤)


(١) أخرجه مسلم (١٧١٩)، وأبو داود (٣٥٩٦)، والنسائي في الكبرى (٦٠٢٩)، والترمذي (٢٢٩٥)، وابن ماجه (٢٣٩٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣)، والترمذي (٣٨٥٩)، والنسائي (٦٠٣١)، وابن ماجه (٢٣٦٤).
(٣) أخرجه البخاري (٢٦٧٤).
(٤) أخرجه الترمذي (١٣٤١) وفي إسناده محمَّد بن عبيد الله العرزمي وقد ضعف في الحديث من قبل حفظه. وقال الحافظ في التقريب (٦١٤٨): متروك، من السادسة. ولكن الحديث صحيح كما تقدم في الحديث الأول من هذا الباب.