للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٦١ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجلين اختصما إليه في مواريث، لم يكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال: "من قضيت له بشيء من حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار"، فقال الرجلان -كل واحد منهما-: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي، فقال: "لا، ولكن اذهبا فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه".

قلت: رواه أبو داود في القضاء من حديث أم سلمة ترفعه. (١)

و"توخيا الحق" أي اقصدا الحق فيما تصنعانه من القسمة، وليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة من القسمة (٢)، يقال: توخيت الشيء أتوخاه توخيا إذا قصدت إليه وتعمدت فعله وتحريت فيه.

قال أبو عبيد: وهذا حجة لمن قال بالقرعة في الأحكام. (٣)

قال الخطابي: قد جمع هذا الحديث ذكر القسمة والتحليل، والقسمة: لا تكون إلا في الأعيان، والتحليل: لا يصح إلا فيما يقع من الذمم دون الأعيان، فوجب أن يصرف معنى التحليل إلى ما كان من خراج، وغلة، حصل لأحدهما من العين التي وقعت فيها القسمة. (٤)

- وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذا الحديث: "إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل عليّ فيه".

قلت: رواها أبو داود أيضًا من حديث أم سلمة. (٥)


(١) أخرجه أبو داود (٣٥٨٤).
(٢) الغريبين للهروي (٦/ ١٢٤).
(٣) غريب الحديث (٢/ ٢٣٤).
(٤) معالم السنن (٤/ ١٥٢) نقل عنه المؤلف بتصرف.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٥٨٥)، وصححه الحاكم (٤/ ٢٥)، وقال صحيح على شرط مسلم. =