للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال البخاري: وقال مالك: العسيف: الأجير، وهو بالعين والسين المهملتين.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: لأقضين بينكما بكتاب الله، يحتمل أن يكون المراد بحكم الله وقيل هو إشارة إلى قوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} وفسر النبي - صلى الله عليه وسلم - السبيل: بالرجم في حق المحصن، كما ثبت في حديث عبادة ابن الصامت، وقيل: المراد نقض صلحهما الباطل على الغنم والوليدة.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها.

أنيس هذا: صحابي مشهور وهو ابن الضحاك الأسلمي.

قال ابن عبد البر: وابن مرثد، والصحيح الأول، وهو أسلمي، والمرأة أسلمية، ولذلك أرسل إليها أسلميا، وإنما بعث - صلى الله عليه وسلم - ليعلمها أن الرجل قذفها، وأن لها عليه حد القذف، إلا أن تعترف فعليها حد الزنا وهو الرجم.

وقد اختلف أصحابنا في هذا البعث، إذا قذف إنسان إنسانًا في مجلس الحاكم هل يجب؟ والأصح وجوبه.

وفيه دليل على جواز الفتوى في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، والرخصة لمن هو من أهل الفتوى، أن يفتي وإن كان ثم من هو أعلم منه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على الرجل قوله: سألت أهل العلم مع كونه - صلى الله عليه وسلم - مقيمًا بين ظهرانيهم.

٢٦٩٢ - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر فيمن زنى ولم يحصن: جلد مائة وتغريب عام.

قلت: رواه البخاري في الشهادات من حديث زيد بن خالد، ولم يخرجه مسلم. (١)

والإحصان في هذا الباب أن يجتمع في هذا الزاني أربع شرائط: العقل، والبلوغ، والحرية، والإصابة في النكاح الصحيح.


(١) أخرجه البخاري (٦٨٣١).