للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من حديث زيد بن خالد. (١)

واللقطة: بفتح القاف على اللغة المشهورة، ويجوز إسكانها.

والعِفاص: بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة، وهو الوعاء الذي يكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره، والوكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء.

وشأنك: بفتح النون.

وسقاؤها: معناه أنها تقوى على ورود المياه، وتشرب في اليوم الواحد، وتملأ أكراشها بحيث يكفيها لأيام.

وحذاؤها: بالمد وهو أخفافها لأنها تقوى بها علي السير، وقطع المفاوز.

وقد اختلف العلماء في تأويل قوله: اعرف وكاءها وعفاصها وأنه لو جاء رجل وادعى اللقطة، وعرف عفاصها ووكاءها هل يجب الدفع إليه أم لا؟: فذهب مالك وأحمد إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة، وهو المقصود من معرفة العفاص والوكاء، وقال الشافعي وأبو حنيفة: إذا ذكر صفاتها ووقع في نفسه أنه صادق، فله أن يعطيه، ولا يجبر عليه إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة لأنه قد يسمع الملتقط يصفها، فقوله: "اعرف عفاصها ووكاءها" لئلا تختلط بماله فلا يمكن تمييزها إذا جاء ربها. (٢)

وفي رواية: "ثمَّ استنفق، فإن جاء ربها فأدّها إليه".

قلت: رواه مسلم من حديث زيد بن خالد. (٣)

٢٢٥٢ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من آوى ضالة، فهو ضال، ما لم يعرّفها".


(١) أخرجه البخاري (٢٤٢٩) (٢٣٧٢)، ومسلم (١٧٢٢). وأبو داود (١٧٠٦)، والترمذي (١٣٧٣)، وابن ماجه (٢٥٠٧)، والنسائي في الكبرى (٥٨١٦).
(٢) المنهاج للنووي (١٢/ ٣١ - ٣٥).
(٣) أخرجه مسلم (١٧٢٢).