للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والبرانس: قال في النهاية (١): كل ثوب رأسه منه، ملتزق به من دُرّاعة أو جبة أو غيرهما قال الجوهري (٢): هو قلنسوة طويلة، كان النساك يلبسونها في صدر الإِسلام وهو من البِرس، بكسر الباء القطن، والنون زائدة.

والورس (٣): نبت أصفر يصبغ به، وهو بالواو والراء والسين المهملتين.

- وفي رواية: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.

قلت: رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائيُّ من حديث ابن عمر، ولم يخرجه مسلم. (٤)

١٩٥٩ - سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب وهو يقول: "إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارًا لبس سراويل".

قلت: رواه الجماعة من حديث ابن عباس. (٥)

١٩٦٠ - كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بالجعرانة إذ جاءه رجل أعرابي عليه جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة، وهذه عليّ، فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثمَّ اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك".

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث يعلى بن أمية، وألفاظهم متقاربة. (٦)


(١) النهاية (١/ ١٢١).
(٢) الصحاح للجوهري (٣/ ٩٠٨).
(٣) المصدر السابق (٣/ ٩٨٨).
(٤) أخرجه البخاري (١٨٣٨)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائيُّ (٥/ ١٣١).
(٥) أخرجه البخاري (١٨٤١) (٥٨٠٤)، ومسلم (١١٧٨)، وأبو داود (٣٤٩٧)، وابن ماجه (٢٢٢٧)، والترمذي (١٢٩١)، والنسائيُّ (٥/ ١٣٥).
(٦) أخرجه البخاري (١٥٣٦) (٤٣٢٩) (٤٩٨٥)، ومسلم (١١٨٠)، وأبو داود (١٨١٩) (١٨٢٠) =