للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والجعرانة (١): فيها لغتان مشهورتان، إسكان العين وتخفيف الراء وكسر العين وتشديد الراء، والأولى أفصح، وقد تقدم، وهي قريبة من مكة وهي في الحل، وميقات لإحرام العمرة، وفي الحديث دليل على أن المحرم إذا لبس أو تطيب جاهلًا لا شيء عليه، وبه قال الشافعي، والناسي كالجاهل.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: ثمَّ اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك يريد به اجتناب النساء والطيب واللباس دون أعمال النسك.

١٩٦١ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينكح المحرم، ولا يُنْكح، ولا يخطب".

قلت: رواه الجماعة إلا البخاري من حديث عثمان بن عفان هنا إلا مسلمًا وابن ماجه فإنهما ذكراه في النكاح ولم يقل الترمذي: "ولا يخطب". (٢)

١٩٦٢ - وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.

قلت: رواه الجماعة: من حديث ابن عباس الشيخان، وابن ماجه في النكاح والباقون هنا. (٣)

١٩٦٣ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: تزوجها وهو حلال.

قلت: رواه الجماعة إلا البخاري من حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة. (٤)


= (١٨٢١) (١٨٢٢)، والنسائيُّ (٥/ ١٣٠)، والترمذي (٨٣٥).
(١) انظر: معجم البلدان لياقوت (٢/ ١٤٢).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٠٩)، وأبو داود (١٨٤١)، والنسائيُّ (٥/ ١٩٢)، والترمذي (٨٤٠)، وابن ماجه (١٩٦٦).
(٣) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، و (٥١١٤)، ومسلم (١٤١٠)، والترمذي (٨٤٢)، وأبو داود (١٨٤٤)، والنسائيُّ (٥/ ١٩١)، وابن ماجه (١٩٦٥).
(٤) أخرجه مسلم (١٤١١)، والترمذي (٨٤١)، وأبو داود (١٨٤٣)، والنسائيُّ في الكبرى (٣٢٣٢)، وابن ماجه (١٩٦٤).