للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه الجماعة (١) هنا وذكره البخاري أيضًا في بني إسرائيل بهذا اللفظ كلهم من حديث عائشة.

والمرأة المخزومية: قيل اسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد.

ويجترئ: يتجاسر عليه بطريق الإدلال.

وحِب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: بكسر الحاء، أي: محبوبه.

وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغ الإِمام، وأما قبل بلوغه فأجازها أكثر العلماء، إذا لم يكن في المشفوع فيه شر وأذى للناس، وأما المعاصي الموجبة للتعزير فتجوز الشفاعة فيها، والتشفيع سواء بلغت الإِمام أم لا، بل يستحب إذا رأى المصلحة في ذلك.

وروى عن عائشة: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه، فكلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فيها فذكر نحوه.

قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي (٢) ولم يخرج البخاري هذه الرواية وهي: تستعير المتاع، وتجحده، وأوهم كلام الحافظ عبد الغني في العمدة (٣): أن هذه الرواية في الصحيحين وليس كذلك والله أعلم.

قال العلماء: والمراد أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكر العارية تعريفًا لها ووصفًا، لا لأنها سبب القطع، وقد ذكر مسلم في هذا الحديث في سائر الطرق التصريح بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعًا بين الروايات، فإنها


(١) أخرجه البخاري (٦٧٨٨) و (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨)، وأبو داود (٤٣٧٣)، والترمذي (١٤٣٠)، والنسائي (٨/ ٧٢)، وابن ماجه (٢٥٤٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٨٨)، وأبو داود (٤٣٧٤)، والنسائي (٨/ ٧٠).
(٣) عمدة الأحكام (٣٥٧).