للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه الشيخان هنا والإمام الشافعي (١) واللفظ له ثلاثتهم من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر.

والمحاقلة: بضم الميم وبالحاء المهملة وبالقاف المفتوحة: هي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية مأخوذة من الحقل وهو الحرث.

وموضع الزرع هو المخابرة: بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة والراء المهملة، وهي والمزارعة متقاربتان، وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض، وفي المخابرة يكون البذر من العامل، كذا قاله الجمهور ونص عليه الشافعي، والمخابرة مشتقة من الخبر وهو الفلاح. (٢)

٢٠٧٧ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، والمعاومة، وعن الثُّنيا، ورخّص في العرايا.

قلت: رواه مسلم هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري (٣) وقد تقدم في الحديث قبله تفسير المحاقلة والمزابنة والمخابرة.

وأما المعاومة: فهو بيع النخل والشجر المثمر سنتين أو ثلاثًا ونحو ذلك.

والثُّنيا: أن يستثني من المبيع شيئًا مجهولًا فيفسد البيع، وسيأتي في الحسان.

والعرايا: عند الشافعي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والعنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرض فيما دون خمسة أوسق، هذا هو المرخص فيه، وهو مستثنى من المزابنة كما استثني السلم بالجواز من بيع ما ليس عنده.


(١) أخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦)، والشافعيُّ (٢/ ١٥٢) (٥٢٥)، وورد في الأصل "ابن عباس" وهو وهم من الناسخ والصحيح أنه في رواية جابر كما أثبت في الهامش.
(٢) المنهاج للنووي (١٠/ ٢٧٥).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٣٦).