للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفسرت الحنفية العرايا: بأن يعري الرجل من حائطه ثمرة نخلات، ثمَّ يبدوا له فيبطلها ويعطيه مكانها تمرًا، وقال مالك: العرية أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين فيعطيها رجلًا، ثمَّ يتأذى بدخوله فيشتريها منه بالتمر.

٢٠٧٨ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.

قلت: رواه الشافعي والشيخان وأبو داود والنسائيُّ كلهم من حديث سهل ابن أبي حثمة في البيوع. (١)

٢٠٧٩ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر بما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود.

قلت: رواه مالك والشافعيُّ والجماعة هنا (٢) من حديث أبي هريرة.

شك داود بن الحصين شيخ مالك في الخمسة أوسق، فأخذ الشافعي بدونها لأنه هو المحقق.

٢٠٨٠ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمشتري.

قلت: رواه مالك والشيخان وأبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمر (٣) ابن الخطاب.


(١) أخرجه البخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠)، والشافعيُّ في مسنده (٢/ ١٥١)، وأبو داود (٣٣٦٣)، والنسائيُّ (٧/ ٢٦٨).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٩٠)، (٢٣٨٢)، ومسلم (١٥٤١)، وأبو داود (٣٣٦٤)، والترمذي (١٣٠١)، والنسائيُّ (٧/ ٢٦٨)، ومالك (٢/ ٦٢٠)، والشافعيُّ (١/ ١٤٤). ولم أجده عند ابن ماجه في هذا الباب وداود بن الحصين أبو سليمان المدني، ثقة إلا في عكرمة، ورُمي برأي الخوارج، التقريب (١٧٨٩).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤)، ومالك (٢/ ٦١٨)، وأبو داود (٣٣٦٧)، والنسائيُّ (٧/ ٢٦٢)، وابن ماجه (٢٢١٤).