للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- ويروى: نهى عن بيع النخل حتي تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.

قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائيُّ (١) هنا.

قوله: حتى تزهو يقال: زهى النخل إذا ظهرت ثمرته، وأزهى إذا احمر واصفر، قاله ابن الأعرابي وقال غيره: تزهو خطأ وإنما هو يزهي.

والعاهة: الآفة التي إذا أصابت الثمرة والزرع فسد.

٢٠٨١ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما تزهي؟ قال: "حتى تحمر" قال: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".

قلت: رواه مالك والشيخان والنسائي هنا من حديث أنس. (٢)

٢٠٨٢ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح.

قلت: رواه الشافعي وأبو داود بهذا اللفظ، وأخرج مسلم والنسائيُّ الفصلين مفرقين، وأخرج ابن ماجه النهي عن بيع السنين (٣) خاصة، كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر، ولم أر الحديث بكماله مجموعًا في شيء من الصحيحين، إنما في مسلم ما ذكرته، وقال الشافعي بعد أن روى الحديث: سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرًا في طول مجالستي له، ما لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته، ولم يذكر فيه: أمر بوضع الجوائح، لا يزيد على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك: وأمر بوضع الجوائح، قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع الجوائح، لا أحفظه، وكنت أكف عن ذكر وضع


(١) أخرجه مسلم (١٥٣٥)، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٧)، والنسائيُّ (٧/ ٢٧٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٥)، ومالك (٢/ ٦١٨)، والنسائيُّ (٧/ ٢٦٤).
(٣) أخرجه الشافعي (٢/ ١٥١ - ١٥٢)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائيُّ (٧/ ٢٦٦)، وأخرجه مسلم (١١٩١)، (١٥٣٦) (١٥٥٤)، وابن ماجه (٢٢١٨).