للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام، وفي الحديث أمر بوضع الجوائح انتهى كلام الشافعي.

قوله: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع السنين، هو أن يبيع الثمرة لأكثر من سنة في عقد واحد، وهو بيع غرر لأنه بيع ما لم يخلقه الله بعد، والجوائح: هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، وسيأتي الحكم في ذلك. (١)

٢٠٨٣ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".

قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائيُّ وابن ماجه كلهم هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (٢)

وقد اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها، ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية، هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فذهب الشافعي في أصح قوليه، إلى أنه لا يجب وضع الجوائح بل يستحب، وله قول قديم أنه يجب، وقال مالك إن كان الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت في ضمان البائع، وإن كان دون الثلث لم يجب. (٣)

٢٠٨٤ - قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.

قلت: رواه الشيخان هنا وروى الأربعة إلا الترمذي نحوه، كلهم هنا من حديث ابن عمر. (٤)


(١) المنهاج للنووي (١٠/ ٣١٠ - ٣١٢).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٥٤)، وأبو داود (٣٤٧٠)، والنسائيُّ (٧/ ٢٦٤)، وابن ماجه (٢٢١٩).
(٣) انظر المنهاج للنووي (١٠/ ٣١٠).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٦٧)، ومسلم (١٥٢٧)، وأبو داود (٣٤٩٣)، والنسائيُّ (٧/ ٢٨٧)، وابن ماجه (٢٢٢٩).