للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٨٥ - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يستوفيه".

- ويروى: "حتى يكتاله".

قلت: الحديث رواه الشيخان هنا من حديث ابن عمر، والرواية رواها مسلم من حديث ابن عباس وليست في البخاري. (١)

٢٠٨٦ - قال ابن عباس: أما الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

قلت: رواه الشيخان هنا من حديث ابن عباس. (٢)

وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه البائع، واختلف العلماء فقال الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، سواء كان طعامًا أو عقارًا أو منقولًا أو غير ذلك، وقال الإمام أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار، وقال مالك: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه.

٢٠٨٧ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تلقّوا الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".

قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (٣)

وتلقي الركبان: هو أن يتلقى القافلة ويخبرهم بكساد ما معهم ليشتريه، فإن قدموا وبأن لهم الغبن كان لهم الخيار، وإن لم يبن الغبن فلا خيار، وليس التلقي شرطًا ولا الإخبار بكساد ما معهم عندنا والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦). ورواية ابن عباس في مسلم (١٥٢٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥).