للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والبيع على البيع: هو أن يقول لمن اشترى شيئًا بشرط الخيار: افسخ البيع فإني أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن، والنجش: هو أن يزيد في الثمن ليغر غيره فيشتريه. وبيع الحاضر للبادي: هو أن يقدم رجل ومعه سلعة يريد بيعها، ويحتاج إليها في البلد، فيجئ إليه رجل فيقول له لا تبع حتى أبيع لك قليلًا قليلًا وأزيد في ثمنها، قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تُصروا الإبل، هو بضم التاء ثالثة الحروف وفتح الصاد المهملة. ونصب الإبل، من التصرية وهي الجمع، يقال صرى يصرى تصرية كزكى يزكى تزكية (١).

قال في المشارق (٢): ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم: لا تصر بفتح التاء وضم الصاد من الصر والأول هو الصواب، ومعناه لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.

٢٠٨٨ - ويروى: "من اشترى شاة مصرّاة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها، ردّ معها صاعًا من طعام لا سمراء".

قلت: رواه مسلم هنا من حديث أبي هريرة. (٣)

والصحيح أن التقدير بالثلاث ورد على الغالب، لأنَّ الغالب أنه لا يقف عليها قبل الثلاث، فإن أخر بعد العلم بالتصرية بطل حقه، ومنهم من حمله على ظاهره وجعل الخيار مستمرًا إلى ثلاثة أيام.

والسمراء: بالمد، الحنطة وأخذ الشافعي بظاهره فقال: يتعين التمر وإن زادت قيمته على قيمة الشاة. (٤)


(١) انظر المنهاج للنووي (١٠/ ٢٢٣ - ٢٢٦).
(٢) مشارق الأنوار (٢/ ٤٢ - ٤٣)، ولم أجد فيه هذه العبارة، بل وجدتها في إكمال المعلم للقاضي (٥/ ١٤٢)، وفيه كلام مفيد جدًّا من (١٤٢ - ١٤٨) عن "المصراة".
(٣) أخرجه مسلم (١٥٢٤).
(٤) انظر المنهاج للنووي (١٠/ ٢٣٣ - ٢٣٧)، وإكمال المعلم (٥/ ١٤٢ - ١٤٨).