للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٨٩ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".

قلت: رواه الجماعة إلا البخاري كلهم هنا من حديث أبي هريرة. (١)

وظاهر هذا الحديث يقتضي تحريم تلقي الجلب، وبه قال الشافعي ومالك، وحمله الإمام أبو حنيفة والأوزاعي على ما إذا أضر بالناس، فإن لم يضرهم جاز، وشرط التحريم عندنا أن يعلم النهي عن التلقي، وليس قصد التلقي شرطًا بل لو خرج لشغل فاشترى فالأصح التحريم.

٢٠٩٠ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلقوا السلع، حتى يهبط بها إلى السوق".

قلت: رواه الشيخان هنا وكذلك أبو داود بزيادة (٢) في أوله، وهي: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تتلقوا السلع ... الحديث، والنسائيُّ (٣) وقال: الجلب عوض السلع.

٢٠٩١ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب".

قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائيُّ هنا من حديث ابن عمر. (٤)

٢٠٩٢ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم".

قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (٥)


(١) أخرجه مسلم (١٥١٩)، وأبو داود (٣٤٣٧)، والترمذي (١٢٢١)، والنسائيُّ (٧/ ٢٥٧)، وابن ماجه (٢١٧٨).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧)، وأبو داود (٣٤٣٦).
(٣) النسائيُّ (٧/ ٢٥٧).
(٤) أخرجه مسلم (١٤١٢)، وأبو داود (٢٠٨١)، والنسائيُّ (٦/ ٧١).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٥١٥).